المادة 15 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
يتولى الرئيس أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة