المادة 13 من نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008
أ- يطرح رئيس اللجنة كل عطاء ، ويحدد ثمناً لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها والقيمة المقدرة للعطاء 0
ب- يجوز للرئيس توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والأجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة التي تطلبها والجهات الحكومية والجهات التي يرى ان للهيئة مصلحة في توجيه الدعوة لها0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026