المادة 6 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:-
أ?-وضع خطط ادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها.
ب?-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها.
ج- متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج.
د- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها.
ه- تقديم الرأي والمشورة للمفوضيات والمديريات في مجال إدارة اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026