المادة 6 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ?-وضع خطط ادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب?-طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها. ج- متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من الخارج. د- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير ادارة اللوازم وحوسبتها والاحتفاظ بالمواصفات القياسية لها. ه- تقديم الرأي والمشورة للمفوضيات والمديريات في مجال إدارة اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة