المادة 7 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026