المادة 5 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
أ- يحدد المدير المختص ، حسب مقتضى الحال ، أنواع سجلات اللوازم وبياناتها والقيود والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها بما يتفق مع احدث الأساليب المتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
ب- يحدد المدير المعني المواصفات القياسية المحلية للوازم التي تستعمل في أنشطة الهيئة وكيفية الاحتفاظ بها والعمل على الحصول على المواصفات القياسية العالمية للإفادة منها عند إعداد وثائق العطاءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026