المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

يكون المدير مسؤولا عن الإشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبة التصرف بها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة