المادة 36 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
أ-
تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية أو أي سبب آخر.
ب- للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026