المادة 37 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009
إذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع أو أن نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز أن يقرر التصرف بها أو إتلافها حسب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة اللوازم والتأكد من إنها أصبحت غير صالحة للاستعمال او البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026