المادة 35 من نظام اللوازم لهيئة الطاقة الذرية رقم 88 لسنة 2009

يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم ، ان لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس ، وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (1000) ألف دينار. ب?- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تزيد على (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة تحقيق تشكل لهذه الغاية إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة