المادة 9 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يتم شراء اللوازم وباي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:
أ- بقرار من المدير الذي يسميه المدير العام في اي من الحالتين التاليتين:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على الفي دينار بواسطة اللجنة.
ب- بقرار من المدير العام في اي من الحالتين التاليتين:
1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ثلاثة الاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على عشرين الف دينار بواسطة اللجنة.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة لشراء لوازم تزيد قيمتها على عشرين الف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026