المادة 8 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء وفق الاسس والاجراءات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، الا أنه يجوز شراؤها بإحدى الطريقتين التاليتيصفنح:ة 2 من 9
أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها أو مورديها في اي من الحالات التالية:
1- إذا كانت اللوازم المطلوب شراؤها محددة الاسعار من قبل السلطات الرسمية أو ذات اسعار محددة عالميا.
2- اذا كانت اللوازم مطلوبة لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
3- إذا كان من غير الممكن الحصول على تلك اللوازم الا من مصدر واحد.
4- اذا كانت اللوازم قطعا تبديلية او اجزاء مكملة.
5- اذا كانت اللوازم لا تتوافر لدى اكثر من مصدر واحد بدرجة الجودة المطلوبة بناء على تقرير فني من ذوي الاختصاص والخبرة.
6- اذا كانت اللوازم مواد علمية او برامج الحاسوب او المطبوعات او القرطاسية او الكتب او الافلام او الرسومات او المراجع العلمية او البحوث او الدراسات او الخدمات المعلوماتيه او خدمات الترجمة وما يماثلها.
7- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
8- شراء اللوازم لغرض توحيد الصنف او التقليل من تنوع الاجهزة لتوفير اقتناء قطع تبديلية او لمراعاة الخبرة المهنية المتوافرة لاستعمالها او صيانتها.
9- التعاقد على خدمات مهنية او فنية او استشارية متخصصة.
10- خدمات الضيافة وموادها اللازمة لاعمال الهيئة.
11- خدمات لعقد ندوات ومؤتمرات وما شابه ذلك.
12- الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك.
13- اذا تم طرح عطاء او استدراج عروض وتعذر الحصول من خلال اي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الاسعار معقولة، او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها من المورد نفسه وفي الوقت المحدد.
14- اذا كان شراء اللوازم مباشرة تنفيذا لنص قانوني او اتفاقية دولية.
ب- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:
1-اذا دعت حاجة طارئة ومستعجلة للوازم المراد شراؤها يصعب توقعها او التنبؤ بها ولا تسمح بطرح عطاء وفق ما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
2- اذا لم يتوافر اكثر من ثلاثة موردين للوازم المطلوب شراؤها.
3- اذا كانت قيمة اللوازم المراد شراؤها لا تزيد على عشرة الاف دينار.
4- اذا لم تقدم عروض كافية ومناسبة للعطاء المطروح واقتنعت اللجنة بضرورة شراء اللوازم عن طريق استدراج عروض.
5- اذا راى المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ضرورة استدراج عروض من جهات معينة لاسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026