المادة 10 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بعد بيان الاسباب المبررة لذلك في اي من الحالتين التاليتين:
أ- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
ب- اذا اوصت اللجنة ان شراء تلك اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الجودة أو الكلفة أو سرعة التوريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026