المادة 11 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم اوعدم تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وترفق بكل دعوة عطاء تطرحه الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة