المادة 5 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يتم الشراء بموجب أمر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطيا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة