المادة 6 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على اكثر اللوازم جودة وأفضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المورد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026