المادة 6 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على اكثر اللوازم جودة وأفضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المورد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة