المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001

أ- لا يسمح بشراء اي لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للهيئة الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجاتها. ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة