المادة 4 من نظام اللوازم لهيئة التأمين رقم 44 لسنة 2001
أ- لا يسمح بشراء اي لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للهيئة الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجاتها.
ب- يراعى في جميع عمليات الشراء عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026