المادة 42 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 42
يصدر المدير العام التعليمات ويقرر النماذج والسجلات والقيود اللازمة لتنظيم ادارة شؤون اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026