المادة 43 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 43
على المدير العام التأمين على جميع لوازم المؤسسة الا في الحالات التي لا يرى ضروره لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026