المادة 41 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الماده 41
اذا نشأت اية حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحاله او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026