المادة 13 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980
الشراء من خارج المملكة:-
الماده 13
أ - يجوز شراء اللوازم مباشره من الخارج في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا رأى المدير العام ان شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على المؤسسة.
ب- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الموافقة على ايفاد موظف او اكثر من موظفي المؤسسة الى خارج المملكة لشراء لوازم في اي من الحالتين المنصوص عليهما في الفقره (أ) من هذه الماده شريطة ان يشترك في عملمية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها وذلك بقرار من رئيس تلك البعثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026