المادة 14 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980

الماده 14 لجنة العطاءات: أ - تشكل لجنة عطاءات من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة على ان لا تقل درجة ثلاثه منهم عن الدرجة الثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويعين المجلس من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس. ب - للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين الافاده من خبراتهم في اي موضع مطروح عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل مع اللجنة في ذلك والرئيس بناء على توصية رئيس اللجنة منح الخبراء الفنيين مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا بها بتكليف من اللجنة. ج- يعين المدير العام سكرتيراً للجنة من موظفي المؤسسة ولا يحق له الاشتراك في التصويت على القرارات. د- تعقد اللجنة اجتماعاتها بنصابها الكامل وتأخذ قراراتها بالاجماع او الاكثرية وتصبح قراراتها قطعيه حال التصديق عليها من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك