المادة 12 من نظام اللوازم لمؤسسة النقل العام صادر بالاستناد الى الماده (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21 رقم 21 لسنة 1980

صلاحيات الشراء: الماده 12 يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية: أ - للمدير شراء لوازم لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة. ب - للمدير العام شراء لوازم: 1- لا تزيد قيمتها عن (200) مائتي دينار بالطريقة التي يراها مناسبه. 2- لا تزيد قيمتها عن 2000 الفي دينار. بناء على توصية لجنة مشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما. 3- مهما كانت قيمتها اذا كانت اسعار اللوازم المراد شراءها محددة من قبل المؤسسات الرسمية. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشترى اية لوازم تزيد قيمتها عن 2000 الفي دينار الا بقرار من لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك