المادة 11 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011

أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم) من خمسة من كبار موظفي الهيئة ويسمي من بينهم رئيساً للجنة 0 ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0 ج- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0 د- يعين الرئيس احد موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك