المادة 10 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (3000) ثلاثة الاف دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة الرئيس 0
ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (10000) عشرة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة ثلثي اعضاء المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026