المادة 12 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم 39 لسنة 2011
أ- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من داخل الهيئة او خارجها بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع معروض عليها 0
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة منح الخبراء والفنيين من خارج الهيئة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026