المادة 34 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
يتم تحصيل قيمة اللوازم المفقودة أو الناقصة من الموظف الذي كانت في عهدته هذه اللوازم بموجب مستند إخراج مرفق به رقم الوصل المالي وتاريخه وقيمته وتقيد القيمة في حساب الواردات الخاص بالجمعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026