المادة 33 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
ينظم مستند إخراج باللوازم التي تم شطبها على ان يشار الى القرار المتخذ في شطبها في مستند الإخراج المنظم وتدرج فيه شهادة بشأن التصرف باللوازم غيرالصالحة للاستعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026