المادة 35 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

أ- تقيد اللوازم الزائدة في سجل اللوازم بموجب مستند إدخال مع تقرير مستند إخراج. ب- تقيد اللوازم المفقودة او الناقصة في سجل اللوازم بموجب مستند إخراج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك