المادة 26 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك و بكميات قليلة للاستعمال الفوري في سجل اللوازم الا أنه يجب أن تدرج في مستند الصرف تحت بند (لوازم قابلة للاستهلاك لم تقيد في سجل اللوازم) وتحفظ لدى أمين المستودع مرفقة بمستند طلب الشراء المحلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026