المادة 27 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
تقيد اللوازم التي صنعت من مواد اخرجت من المستودع عهدة بموجب مستند إدخال ويشار فيه الى مستندات الإخراج التي كانت قد صرفت بموجبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026