المادة 25 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020
ينظم مستند الإدخال من قبل أمين المستودع على نسختين ترفق واحدة بالفاتورة وتحفظ الثانية لدى أمين المستودع في سجل مستندات الإدخال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026