المادة 25 من نظام اللوازم للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 103 لسنة 2020

ينظم مستند الإدخال من قبل أمين المستودع على نسختين ترفق واحدة بالفاتورة وتحفظ الثانية لدى أمين المستودع في سجل مستندات الإدخال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك