المادة 4 من نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984
أ- تشكل لجنة العطاءات المركزية في السلطة على النحو التالي:
1- الامين العام: رئيسا
2- مدير الدائرة المالية في السلطة: عضوا
3- مدير دائرة العطاءات في السلطة: عضوا
ب- تعقد لجنة العطاءات المركزية اجتماعاتها بحضور جميع اعضاءها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026