الأنظمة

نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لسلطة المياه لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه الوزير: وزير المياه والري. الامين الع…
  3. المادة 4أ- تشكل لجنة العطاءات المركزية في السلطة على النحو التالي: 1- الامين العام: رئيسا 2- مدير الدائرة المالية في السلطة: عضوا 3- مدير دائرة العطاءات في السلطة: عضوا ب- تعقد ل…