المادة 2 من نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه الوزير: وزير المياه والري. الامين العام: امين عام السلطة المادة 3ارتباطات المادة المادة 3- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 والتعديلات الطارئةتعديلات المادة 1 عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية كما يمارس ( الأمين العام) صلاحيات( المدير) المنصوص عليها في ذلك النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة