المادة 2 من نظام اللوازم لسلطة المياه رقم 18 لسنة 1984
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة: سلطة المياه
الوزير: وزير المياه والري.
الامين العام: امين عام السلطة
المادة 3ارتباطات المادة
المادة 3- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام اللوازم رقم (37) لسنة 1978 والتعديلات الطارئةتعديلات المادة 1 عليه والتعليمات الصادرة بموجبه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية كما يمارس ( الأمين العام) صلاحيات( المدير) المنصوص عليها في ذلك النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026