المادة 4 من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية رقم 99 لسنة 2001

تمارس اللجنة المهام التالية:- أ-وضع ميثاق اخلاقي للعاملين في المجال الطبي. ب-ابداء الرأي في المسائل المعروضة عليها من الجهات المعنية ، وذلك في اطار من التوافق بين التقدم العلمي في ميادين البيولوجيا والطب والصحة وبين القيم الدينية والمبادئ الانسانية والقيم الاجتماعية. ج-التنسيق مع اللجان العاملة في المؤسسات الصحية والبحثية ذات العلاقة بمهام اللجنة. د-عقد ندوات وورشات عمل في المسائل المرتبطة بالاخلاقيات الطبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك