المادة 5 من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية رقم 99 لسنة 2001

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه او بطلب مقدم الى الرئيس من اغلبية اعضائها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتصدر توصياتها باغلبية الاعضاء الحاضرين على الاقل. ب- للجنة الاستعانة باي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك