المادة 3 من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية رقم 99 لسنة 2001

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-عمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية. 2-عميد كلية الصيدلة وعميد كلية طب الاسنان وعميد كلية التمريض في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها وفقا لقرار يصدره الوزير لهذه الغاية. 3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية. 4- امين عام المجلس الصحي العالي. 5-نقيب الاطباء ونقيب الصيادلة ونقيب اطباء الاسنان ونقيب الاطباء البيطريين. 6- رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة. 7-اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في الشريعة والفقه وفي القانون وفي علم الاجتماع يختارهم الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد. ب- يختار الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً للسر يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة