المادة 3 من نظام اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية رقم 99 لسنة 2001
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية للاخلاقيات الطبية ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-عمداء كليات الطب في الجامعات الرسمية.
2-عميد كلية الصيدلة وعميد كلية طب الاسنان وعميد كلية التمريض في أي من الجامعات الرسمية لمدة سنتين وبالتناوب فيما بينها وفقا لقرار يصدره الوزير لهذه الغاية.
3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية.
4- امين عام المجلس الصحي العالي.
5-نقيب الاطباء ونقيب الصيادلة ونقيب اطباء الاسنان ونقيب الاطباء البيطريين.
6- رئيس المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة.
7-اربعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في الشريعة والفقه وفي القانون وفي علم الاجتماع يختارهم الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
ب- يختار الوزير من بين موظفي الوزارة اميناً للسر يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ سجلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026