المادة 3 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

أ- يحظر تداول الادوية الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اية كمية استوردت او جرى التخليص عليها من المراكز الجمركية قبل تسجيلها. ب- يحظر تسجيل أدوية الشركات غير المنتجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك