المادة 2 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
اللجنة: اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية كما هي معرفة بقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
المستودع: مستودع الأدوية المرخص.
الشركة المنتجة: مصنع الادوية كما هو معرف في قانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026