المادة 26 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972
أ- يصرف لرئيس اللجنة ولكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها 25 دينارا عن كل جلسة يحضرها.
ب- يحدد الوزير مكافأة سنوية لأمين سر اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026