المادة 25 من نظام اللجنة الفنية لمراقبة الادوية صادر بمقتضى احكام المادة (148) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رق رقم 43 لسنة 1972

أ- تستوفي الوزارة المبالغ التالية:- 1- (200) مائتا دينار بدل دراسة المعلومات المقدمة من أي شركة منتجة للادوية و (250) مائتان وخمسون دينارا عند الموافقة على العلم بمستوى الشركة. 2- (50) خمسون ديناراً عند تقديم الطلب لتسجيل شكل صيدلاني. 3- (40) اربعون ديناراً عند تقديم طلب اعادة التسجيل. 4- (50) خمسون ديناراً عند الاعتراض على قرار اللجنة. ب- يستوفى ضعف المبلغ المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة للادوية الجديدة والادوية التي يتقرر منحها اولوية في التسجيل من قبل اللجنة الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك