المادة 4 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية الى مدير الصحة. ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية الى مدير المستشفى. ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية المركزية الى مدير الصحة. د- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية المركزية العلاجية الى مدير المستشفى. ه- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العليا الى وزير الصحة. و- اذا كان الطلب لغايات المعالجة خارج مستشفيات وزارة الصحة فتقدم الى وزير الصحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة