المادة 4 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
أ- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية الى مدير الصحة.
ب- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية العلاجية الى مدير المستشفى.
ج- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية المركزية الى مدير الصحة.
د- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية المركزية العلاجية الى مدير المستشفى.
ه- تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العليا الى وزير الصحة.
و- اذا كان الطلب لغايات المعالجة خارج مستشفيات وزارة الصحة فتقدم الى وزير الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026