المادة 3 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
أ- تعين اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية اللوائية العلاجية من قبل مدير الصحة في المحافظة او اللواء.
ب- تعين اللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية المركزية العلاجية من قبل وكيل وزارة الصحة بتنسيب من مدير الصحة.
ج- تعين اللجنة الطبية العليا من قبل وزير الصحة بتنسيب من وكيل الوزارة.
د- يمارس مدير مستشفى الاشرفية صلاحيات مدير الصحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان الطبية اللوائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026