المادة 3 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

أ- تعين اللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية اللوائية العلاجية من قبل مدير الصحة في المحافظة او اللواء. ب- تعين اللجنة الطبية المركزية واللجنة الطبية المركزية العلاجية من قبل وكيل وزارة الصحة بتنسيب من مدير الصحة. ج- تعين اللجنة الطبية العليا من قبل وزير الصحة بتنسيب من وكيل الوزارة. د- يمارس مدير مستشفى الاشرفية صلاحيات مدير الصحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان الطبية اللوائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة