المادة 2 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
أ- اللجان الطبية هي:
1- اللجنة الطبية اللوائية.
2- اللجنة الطبية اللوائية العلاجية.
3- اللجنة الطبية المركزية.
4- اللجنة الطبية المركزية العلاجية.
5- اللجنة الطبية العليا.
ب- يسري على اللجان الطبية العسكرية النظام الخاص بها.
ج- على كل لجنة من اللجان الطبية ان تحتفظ بالقيود والسجلات الخاصة بها وان تقدم قراراتها الى مرجعها المذكور في المادة (3) لتدقيقها.
د- يحق لكل لجنة ان تستعين برأي طبيب اختصاصي او اكثر ولا تكون قراراتها نافذة المفعول ما لم تصدق من مرجعها اما قرارات اللجنة الطبية العليا فتصدق من وكيل وزارة الصحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026