المادة 5 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
يحق للوزير او الوكيل او مدير الصحة او مدير المستشفى اعادة القرار الى اللجنة الطبية لاعادة النظر او استئنافه الى لجنة اعلى مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026