المادة 14 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
اذا تعذر على المريض المثول امام اللجنة المختصة فيجوز انتداب عضو من اللجنةاللوائية اذا كان تابعاً للجنة اللوائية وعضوين من اللجنة المركزية اذا كان تابعاً لها وثلاثة اعضاء من اللجنة العليا اذا كان المريض تابعاً لها.
وفي الحالات التي يتعذر فيها على المريض الموجود خارج مكان انعقاد اللجنة الطبية العليا المثول امامها فيجوز للجنة العليا انتداب اللجنة الطبية المركزية العلاجية للقيام بفحص ذلك المريض نيابة عنها وتقديم القرارات اللازمة الى اللجنةالطبية العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026