المادة 15 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971
اذا وقع الاعتراض على قرار لجنة طبية يحق لمرجعها المذكور في المادة (3) من هذا النظام ان يعيد ذلك القرار اليها لاعادة النظر او ان يستأنفه الى لجنة اعلى ويكون قرار اللجنة الاخيرة قطعياً.
اما قرارات اللجنة الطبية العليا فيحق للوزير اعادتها الى نفس اللجنة مع ابداء المبررات لاعادة النظر ويعتبر قرار اللجنة الثاني قطعياً بعد تصديقه من قبل وكيل الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026