المادة 13 من نظام اللجان الطبية رقم 21 لسنة 1971

أ- يجب ان يتوفر في طالبي التوظيف الشروط المبينة في الملحق (رقم 1) وان تتوفر درجة قوة البصر كما جاء في الملحق (رقم 2). ب- يجوز ان تعاد معاينة طالب الاستخدام بعد اجراء العملية التي يحتاجها او المعالجة اللازمة. ج- ان الاصابة بأحد الامراض الوارد ذكرها في الملحق (رقم 3) تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة. د- ان الاصابة بأحد الامراض الوارد ذكرها في الملحق (رقم 4) لا تحول دون قبول طالب الاستخدام في الوظيفة. ه- يجب توفر الشروط الخاصة الوارد ذكرها في الملحق (رقم 5) في بعض الوظائف المعينة لطالب الاستخدام لهذه الوظائف. و- الملحق (رقم 6) يعين تقدير تقريبي للنقص في الكفاءة الشخصية للعمل او العجز الذي ينشأ عن الاصابات بسبب فقد عضو او جزء منه او فقد منفعته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة