المادة 9 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
أ - 1- تشكل اللجنة من رئيس وستة أعضاء متفرغين من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم طبيب.
2- على الرغم مما ورد في البند(1) من هذه الفقرة يجوز ان يكون الطبيب من خارج المؤسسة.
ب - يسمي مجلس التأمينات بناء على تنسيب المدير العام رئيس اللجنة واعضاءها ونائبا للرئيس يمارس صلاحياته حال غيابه.
ج-1- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلاً عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه.
2- يساعد أمين السر عدد من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام.
د - تجتمع اللجنة يومياً ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ه- لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة الجمع بين عضويته فيها وعضويته في لجنة تسوية الحقوق الاولية أو لجنة شؤون الضمان أو اللجنة الطبية الاولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية.
و-1- يتقاضى رئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مكافأة شهرية مقدارها
(200) دينار على أن تخصم منها أيام الغياب التي تزيد على غيابين في الشهر الواحد.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات مكافأة عضو اللجنة الطبيب المتعاقد معه من خارج المؤسسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026