المادة 10 من نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-البت في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن لجان تسوية الحقوق الأولية أو عن مديري إدارات الفروع أو المناطق أو مديري إدارات المؤسسة .
ب- إلغاء شمول منشأة بأحكام القانون أو تعديل تاريخ شمولها بناءً على تنسيب مدير إدارة الفرع المعني في المؤسسة في حال ظهور مستندات أو معززات تؤيد ذلك أو تعززه.
ج- تقدير الأجر الخاضع للاقتطاع في حال عدم توافر الدفاتر والسجلات والبيانات لدى المنشأة أو في حال عدم مطابقة البيانات المقدمة للواقع وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (21) من القانون.
د-التنسيب للجنة شؤون الضمان باتخاذ القرار بالرجوع على الغير للمطالبة بما دفعته المؤسسة من تكاليف العناية الطبية والبدلات اليومية إذا ثبت أن هذه الإصابة وقعت بفعل الغير.
ه- اتخاذ القرار بقطع التقادم أو بوقفه في حال وجود قوة قاهرة أو عذر مشروع أو فقدان للأهلية أو نقصها يحول دون مطالبة صاحب الحق بحقه.
و-النظر في أي أمور يكلفها بها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026